responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 318

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله [١].

[ ٣٣٨٢٨ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار ، إن شاء شهد وإن شاء سكت ، وقال : إذا أشهد لم يكن له إلاّ أن يشهد.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليَّ بن إبراهيم مثله [١].

[ ٣٣٨٢٩ ] ٣ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار ، إن شاء شهد ، وإن شاء سكت.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ابن رزين مثله ، إلاّ أنّه أسقط لفظ فهو بالخيار [١].

[ ٣٣٨٣٠ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار ، إن شاء شهد ، وإن شاء سكت ، إلاّ إذا علم مَن الظالم فيشهد [١] ، ولا يحلّ له إلاّ أن يشهد.

[ ٣٣٨٣١ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن


[١] التهذيب ٦ : ٢٥٨ / ٦٧٨.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٨١ / ١.

[١] التهذيب ٦ : ٢٥٨ / ٦٧٩.

٣ ـ الكافي ٧ : ٣٨١ / ٢.

[١] التهذيب ٦ : ٢٥٨ / ٦٧٨.

٤ ـ الكافي ٧ : ٣٨١ / ٣.

[١] في المصدر : فليشهد.

٥ ـ الكافي ٧ : ٣٨٢ / ٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست