اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 27 صفحة : 272
سيف بن عميرة ، عن
منصور بن حازم ، قال : حدَّثني الثقة عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : إذا شهد لصاحب[١]
الحقّ امرأتان ويمينه ، فهو جائز.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عبد الحميد
[٢] ، والّذي
قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.
[ ٣٣٧٥٦ ] ٥ ـ الحسن
بن عليِّ العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره ) عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) في قوله تعالى : (فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ)[١]
قال : عدلت امرأتان في الشهادة برجل
واحد ، فإذا كان رجلان ، أو رجل وامرأتان أقاموا الشهادة ، قضى بشهادتهم ،
قال : وجاءت امرأة إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقالت : ما بال
الامرأتين برجل في الشهادة ، وفي الميراث ؟ فقال رسول الله ( صلّى الله
عليه وآله ) : إنَّ ذلك قضاء من ملك عدل حكيم ، لا يجور ، ولا يحيف ،
أيّتها المرأة ! لأنكنَّ ناقصات الدين والعقل ، إنَّ إحداكنَّ تقعد نصف
دهرها ، لا تصلّي بحيضة ، وإنكنّ تكثرن اللعن ، وتكفرن العشير ، تمكث
إحداكنَّ عند الرجل عشر سنين فصاعداً ، يحسن إليها ، وينعم عليها ، فاذا
ضاقت يده يوماً أو ساعة خاصمته ، وقالت : ما رأيت منك خيراً قطّ.