اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 27 صفحة : 273
١٦ ـ باب حكم من ادعى على آخر الفاً ، وأقام
بينة ،
ثم ادعى خمسمائة ، ثم ثلاثمائة ، ثمّ مائتين ، وأقام بينة بالجميع ، فادعى المدعى عليه التداخل ، وأنكر المدعي.
[ ٣٣٧٥٧ ] ١ ـ أحمد
بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن
جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن
رجل ادّعى عليه رجل ألف درهم ، وأقام به البيّنة العادلة ، وادّعى عليه
خمسمائة درهم في صكّ آخر ، وله بذلك كلّه بيّنة عادلة ، وادّعى أيضاً عليه
ثلاثمائة درهم في صكّ آخر ، ومائتي درهم في صكّ آخر ، وله بذلك كلّه بيّنة
عادلة ، ويزعم المدّعى عليه أنَّ هذه الصكاك كلّها قد دخلت في الصكّ الّذي
بألف درهم ، والمدّعي منكر أن يكون كما زعم ، فهل تجب عليه الألف الدرهم
مرّة واحدة ، أم تجب عليه كلّ ما يقيم البيّنة به ؟ وليس في الصكاك استثناء
، إنّما هي صكاك على وجهها ، فأجاب ( عليه السلام ) : يؤخذ من المدّعى
عليه ألف درهم مرّة واحدة ، وهي الّتي لا شبهة فيها ، وتردّ اليمين في
الألف الباقي على المدّعي ، فان نكل فلا حقّ له.
١٧ ـ باب أنه إذا كان جماعة جلوساً ، وسطهم كيس
،
فقالوا كلهم : ليس لنا ، وادعاه واحد حكم له به.
[ ٣٣٧٥٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليّ ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
الباب ١٦
فيه حديث واحد
١ ـ الاحتجاج : ٤٨٩.
الباب ١٧
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٤٢٢
/ ٥.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 27 صفحة : 273