responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 273

١٦ ـ باب حكم من ادعى على آخر الفاً ، وأقام بينة ، ثم ادعى خمسمائة ، ثم ثلاثمائة ، ثمّ مائتين ، وأقام بينة بالجميع ، فادعى المدعى عليه التداخل ، وأنكر المدعي.

[ ٣٣٧٥٧ ] ١ ـ أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن رجل ادّعى عليه رجل ألف درهم ، وأقام به البيّنة العادلة ، وادّعى عليه خمسمائة درهم في صكّ آخر ، وله بذلك كلّه بيّنة عادلة ، وادّعى أيضاً عليه ثلاثمائة درهم في صكّ آخر ، ومائتي درهم في صكّ آخر ، وله بذلك كلّه بيّنة عادلة ، ويزعم المدّعى عليه أنَّ هذه الصكاك كلّها قد دخلت في الصكّ الّذي بألف درهم ، والمدّعي منكر أن يكون كما زعم ، فهل تجب عليه الألف الدرهم مرّة واحدة ، أم تجب عليه كلّ ما يقيم البيّنة به ؟ وليس في الصكاك استثناء ، إنّما هي صكاك على وجهها ، فأجاب ( عليه السلام ) : يؤخذ من المدّعى عليه ألف درهم مرّة واحدة ، وهي الّتي لا شبهة فيها ، وتردّ اليمين في الألف الباقي على المدّعي ، فان نكل فلا حقّ له.

١٧ ـ باب أنه إذا كان جماعة جلوساً ، وسطهم كيس ، فقالوا كلهم : ليس لنا ، وادعاه واحد حكم له به.

[ ٣٣٧٥٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :


الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ ـ الاحتجاج : ٤٨٩.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٤٢٢ / ٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 27  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست