responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 95

محمد ( عليه السلام ) [٤].

ورواه الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن أبي هاشم مثله [٥].

[ ٣٢٥٦٢ ] ٤ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان : أنَّ الرضا ( عليه السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : علّة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث ، لأنَّ المرأة إذا تزوّجت أخذت ، والرجل يعطي ، فلذلك وفّر على الرجال ، وعلّة اُخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الاُنثى لأنَّ الاُنثى ، في عيال الذكر إن احتاجت ، وعليه أن يعولها ، وعليه نفقتها ، وليس على المرأة أن تعول الرجل ، ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج ، فوفّر على الرجال لذلك ، وذلك قول الله عزّ وجّل : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) [١].

ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بالسند الآتي [٢].

[ ٣٢٥٦٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن حمدان بن الحسين ، عن ( الحسين بن الوليد ) [١] ، عن ابن بكير ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لأيِّ علّة صار الميراث للذكر مثل حظّ الاُنثيين ؟ قال : لما جعل الله لها من الصداق.

ورواه الشيخ بإسناده عن حمدان بن الحسين [٢] ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن سنان ، إلاّ أنّه اقتصر على العلّة الاُولى.


[٤] كشف الغمّة ٢ : ٤٢٠.

[٥] الخرائج والجرائح : ١٨٠.

٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٣ / ٨١٤ ، والتهذيب ٩ : ٣٩٨ / ١٤٢٠.

[١] النساء ٤ : ٣٤.

[٢] يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم (٣٨٢) ورمز [ أ ].

٥ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٣ / ٨١٥ ، وعلل الشرائع : ٥٧٠ / ٢.

[١] في التهذيب : الحسن بن الوليد.

[٢] التهذيب ٩ : ٣٩٨ / ١٤٢١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست