ورواه الراوندي في ( الخرائج والجرائح )
عن أبي هاشم مثله [٥].
[ ٣٢٥٦٢ ] ٤ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان : أنَّ الرضا ( عليه السلام )
كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : علّة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال
من الميراث ، لأنَّ المرأة إذا تزوّجت أخذت ، والرجل يعطي ، فلذلك وفّر على
الرجال ، وعلّة اُخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الاُنثى لأنَّ الاُنثى ،
في عيال الذكر إن احتاجت ، وعليه أن يعولها ، وعليه نفقتها ، وليس على
المرأة أن تعول الرجل ، ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج ، فوفّر على الرجال لذلك ،
وذلك قول الله عزّ وجّل : (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ)[١].
ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار )
بالسند الآتي [٢].
[ ٣٢٥٦٣ ] ٥ ـ وبإسناده
عن حمدان بن الحسين ، عن ( الحسين بن الوليد ) [١]
، عن ابن بكير ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لأيِّ علّة صار الميراث
للذكر مثل حظّ الاُنثيين ؟ قال : لما جعل الله لها من الصداق.
ورواه الشيخ بإسناده عن حمدان بن الحسين
[٢] ، والذي
قبله بإسناده عن محمد بن سنان ، إلاّ أنّه اقتصر على العلّة الاُولى.