اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 94
[ ٣٢٥٦٠ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن
الرضا ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : كيف صار الرجل إذا مات وولده من
القرابة سواء ، يرث [١] النساء نصف
ميراث الرجال ، وهنَّ أضعف من الرجال ، وأقلّ حيلة ؟ فقال : لأنّ الله عزّ
وجّل فضّل الرجال على النساء درجة ، لأنّ النساء يرجعن عيالاً على الرجال.
[ ٣٢٥٦١ ] ٣ ـ وعن
عليِّ بن محمد ، و [١]
محمد بن أبي عبد الله ، عن إسحاق بن محمد النخعي ، قال : سأل النهيكي [٢]
أبا محمد ( عليه السلام ) ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً
واحداً ويأخذ الرجل سهمين ؟ فقال أبو محمد ( عليه السلام ): إنَّ المرأة
ليس عليها جهاد ، ولا نفقة ولا عليها معقلة إنّما ذلك على الرجال ، فقلت في
نفسي : قد كان قيل لي : إنَّ ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب ، فأقبل عليَّ أبو محمد ( عليه
السلام ) ، فقال : نعم هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء ، والجواب منّا
واحد إذا كان. معنى المسألة واحداً. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٣] ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم وكذا الأوَّل.
ورواه علي بن عيسى في ( كشف الغمّة )
نقلاً من كتاب الدّلايل لعبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبي هاشم الجعفري ، قال : سئل أبو