اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 70
الحلبي ، عن شعيب
الحدّاد ، عن بريد الصانع [٢]
، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النساء ، هل يرثن
رباعاً [٣]
؟ فقال : لا ، ولكن يرثن قيمة البناء قال : فقلت : فإنَّ الناس لا يرضون
بهذا ، قال : فقال : إذا ولينا فلم يرضَ الناس بذلك ضربناهم بالسوط ، فإن
لم يستقيموا ضربناهم بالسّيف.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً
في الامر بالمعروف والنهى عن المنكر [٤].
٤ ـ باب أنّه يجوز لثقات المؤمنين قسمة
المواريث بين أصحابها ، وإن لم يكونوا أوصياء ، وإن كان الورّاث أيتاماً.
[ ٣٢٥٠٥ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، [١]
قال : سألته عن رجل مات ، وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصيّة ، وله خدم ومماليك وعقد [٢]
،كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟ قال : إن قام رجل ثقة قاسمهم [٣] ذلك كلّه فلا بأس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
الوصايا [٤]
وغيرها [٥]
، ويأتي ما