٥ ـ باب حكم ما لو حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين.
[ ٣٢٥٠٦ ] ١ ـ محمد
بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجّل : (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم
مِّنْهُ)[١] قال :
نسختها آية الفرائض.
[ ٣٢٥٠٧ ] ٢ ـ وعن
أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : (وَإِذَا حَضَرَ
الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينُ
فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا)[١] قلت : أمنسوخة هي ؟ قال : لا ، إذا
حضروك فأعطهم.
[ ٣٢٥٠٨ ] ٣ ـ وعن
أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله : (وَإِذَا حَضَرَ
الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ)[١] قال : نسختها آية الفرائض.
أقول : وجه الجمع أنَّ الوجوب منسوخ
بقرينة ذكر الفرائض ، والاستحباب غير منسوخ.
[٦] يأتي في الحديث ٦ من
الباب ١٩ من أبواب ميراث الأبوين والاولاد.