responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 71

يدلّ عليه [٦].

٥ ـ باب حكم ما لو حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين.

[ ٣٢٥٠٦ ] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجّل : ( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ ) [١] قال : نسختها آية الفرائض.

[ ٣٢٥٠٧ ] ٢ ـ وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا ) [١] قلت : أمنسوخة هي ؟ قال : لا ، إذا حضروك فأعطهم.

[ ٣٢٥٠٨ ] ٣ ـ وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله : ( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ ) [١] قال : نسختها آية الفرائض.

أقول : وجه الجمع أنَّ الوجوب منسوخ بقرينة ذكر الفرائض ، والاستحباب غير منسوخ.


[٦] يأتي في الحديث ٦ من الباب ١٩ من أبواب ميراث الأبوين والاولاد.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٢ / ٣٤.

[١] النساء ٤ : ٨.

٢ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٢ / ٣٥.

[١] النساء ٤ : ٨.

٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٣ / ٣٦.

[١] النساء ٤ : ٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست