responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 46

وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب مثله [٢].

[ ٣٢٤٦٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن ( الحسن بن عليِّ بن فضّال ) [١] ، عن عليِّ بن محمد ، عن أبي خديجة [٢] ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنَّ رجلاً مات وترك أخاً له عبداً ، وأوصى له بألف درهم ، فأبي مولاه أن يجيز له ، فارتفعوا الى عمر بن عبد العزيز ، فقال للغلام : لك ولد ؟ فقال : نعم ، قال : أحرار ؟ قال : نعم ، فقال : ترضى من المال بألف درهم ، وهم يرثون عمّهم ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أصاب عمر بن عبد العزيز.

وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن عليّ [٣] مثله [٤].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٥].

١٨ ـ باب أن من اعتق على ميراث قبل القسمة ورث ، وإن أعتق بعد القسمة لم يرث.

[ ٣٢٤٦١ ] ١ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن


[٢] التهذيب ٩ : ٣٦٩ / ١٣١٩.

٢ ـ الاستبصار ٤ : ١٧٨ / ٦٧٣.

(١ و ٣) في الاستبصار : علي بن الحسن بن فضال ، وفي التهذيب : علي بن الحسن.

[٢] في الاستبصار : محمد بن أبي خديجة.

[٤] التهذيب ٩ : ٣٢٦ / ١١٧٣.

[٥] تقدم في الباب السابق.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٩ : ٣٣٧ / ١٢١٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست