اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 47
حمّاد ، عن عبد الله
ابن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
قال : قضى أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن ادَّعى عبد إنسان أنّه ابنه : أنّه يعتق من
مال الذي ادّعاه ، فإن توفّى المدّعي ، وقسّم ماله قبل أن يعتق العبد ، فقد
سبقه المال ، وإن اعتق قبل أن يقسّم ماله فله نصيبه منه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن
المغيرة مثله [١].
[ ٣٢٤٦٢ ] ٢ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن سندي بن الربيع ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من اعتق على ميراث
قبل أن يقسّم فله ميراثه ، وإن أعتق بعدما يقسّم فلا ميراث له.
١٩ ـ باب ان المبعض يرث ، ويورث بقدر ما أعتق
منه ،
ويمنع بقدر ما فيه من الرقية.
[ ٣٢٤٦٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، ( ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ) [١]
، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في
مكاتب كانت تحته امرأة حرّة ، فأوصت عند موتها بوصيّة ، فقال أهل الميراث :
( لا نجيز وصيتها له ، أنّه ) [٢]
مكاتب لم يعتق ، ولا يرث ، فقضى : أنّه يرث