responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 47

حمّاد ، عن عبد الله ابن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن ادَّعى عبد إنسان أنّه ابنه : أنّه يعتق من مال الذي ادّعاه ، فإن توفّى المدّعي ، وقسّم ماله قبل أن يعتق العبد ، فقد سبقه المال ، وإن اعتق قبل أن يقسّم ماله فله نصيبه منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة مثله [١].

[ ٣٢٤٦٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن سندي بن الربيع ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من اعتق على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه ، وإن أعتق بعدما يقسّم فلا ميراث له.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١].

١٩ ـ باب ان المبعض يرث ، ويورث بقدر ما أعتق منه ، ويمنع بقدر ما فيه من الرقية.

[ ٣٢٤٦٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، ( ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ) [١] ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في مكاتب كانت تحته امرأة حرّة ، فأوصت عند موتها بوصيّة ، فقال أهل الميراث : ( لا نجيز وصيتها له ، أنّه ) [٢] مكاتب لم يعتق ، ولا يرث ، فقضى : أنّه يرث


[١] الفقيه ٤ : ٢٤٦ / ٧٩٤.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٣٦ / ١٢١٠.

[١] تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٥١ / ٣ ، والفقيه ٤ : ١٦٠ / ٥٥٨.

[١] ليس في التهذيب.

[٢] في المصدر : لا يرث ولا تجيز وصيتها له لأنّه.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست