محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن
الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد نحوه [٤].
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف
بن عقيل ، عن محمد بن قيس مثله إلاّ أنّه قال : إذا كان خطأ فإنَّ له نصيبه من ميراثها ، وإن كان قتلها متعمّداً فلا يرث منها شيئاً [٥].
[ ٣٢٤٢٩ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الصفّار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن عبد الرحمن بن أبي
نجران ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
رجل قتل اُمّه ، أيرثها ؟ قال : إن كان خطأ ورثها ، وإن كان عمداً لم
يرثها.
[ ٣٢٤٣٠ ] ٣ ـ محمد
بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن
حمّاد بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال
: لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ، ولا
يرث الرجل أباه [١] إذا قتله وإن كان خطأ.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ،
ورواه أيضاً بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن رجل ، عن محمد بن سنان ، عن حمّاد بن عثمان [٢].