[ ٣٢٤٢٧ ] ٤ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ، وسندي بن محمد
، عن عاصم بن حميد الحنّاط ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : أيّما امرأة طلّقت ، فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدَّتها ـ الى أن
قال : ـ وإن قتلت ورث من ديتها ، وإن قتل ورثت من ديته ، ما لم يقتل
أحدهما صاحبه [١].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٣].
٩ ـ باب أن القاتل خطأ لا يمنع من الميراث.
[ ٣٢٤٢٨ ] ١ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) : ( أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ) [١] قال : إذا قتل الرجل اُمّه خطأ ورثها ،
وإن قتلها ( متعمّداً فلا ) [٢] يرثها.
لا يقال : النصّ الأول مخصوص
بالام لا عموم فيه ، لأنّا نقول : الظاهر أنّها ذكرت على وجه المثال ،
بقرينة عمل الأصحاب ، وأنهم فهموا عدم الفرق ، وبقرينة الأولوية ومخالفة
العامّة ، ويأتي في القضاء الأمر بمخالفتهم في مثل هذا ، ولقوله (
عليه السلام ): رفع عن أمّتي الخطأ ، ومنع الميراث عقوبة للقاتل. فتأمّل ».
( منه. قده
).