responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 33

من دية امرأته شيء ؟ قال : نعم ، ما لم يقتل أحدهما الآخر.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].

[ ٣٢٤٢٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ، وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد الحنّاط ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أيّما امرأة طلّقت ، فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدَّتها ـ الى أن قال : ـ وإن قتلت ورث من ديتها ، وإن قتل ورثت من ديته ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه [١].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٣].

٩ ـ باب أن القاتل خطأ لا يمنع من الميراث.

[ ٣٢٤٢٨ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : ( أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ) [١] قال : إذا قتل الرجل اُمّه خطأ ورثها ، وإن قتلها ( متعمّداً فلا ) [٢] يرثها.


[١] التهذيب ٩ : ٣٧٨ / ١٣٥٤ ، والاستبصار ٤ : ١٩٤ / ٧٢٩.

٤ ـ التهذيب ٩ : ٣٨١ / ١٣٦٢ ، وبسند آخر في الاستبصار ٣ : ٣٤٣ / ١٢٢٥ نحوه.

[١] علق المصنف هنا بما نصّه :

لا يقال : النصّ الأول مخصوص بالام لا عموم فيه ، لأنّا نقول : الظاهر أنّها ذكرت على وجه المثال ، بقرينة عمل الأصحاب ، وأنهم فهموا عدم الفرق ، وبقرينة الأولوية ومخالفة العامّة ، ويأتي في القضاء الأمر بمخالفتهم في مثل هذا ، ولقوله ( عليه السلام ): رفع عن أمّتي الخطأ ، ومنع الميراث عقوبة للقاتل. فتأمّل ». ( منه. قده ).

[٢] تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ٢٣٢ / ٧٤٢.

[١] ليس في المصدر.

[٢] في المصدر : عمداً لم.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست