اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 300
بيع الحاكم مال
الغائب مع المصلحة. ذكر ذلك جماعة من علمائنا [٧].
[ ٣٣٠٣٧ ] ٨ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ، وعبدالله بن
جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن الأوَّل ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن رجل كان له ولد ، فغاب بعض ولده فلم [١]
يدرِ أين هو ومات الرجل فأيّ شيء يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه ؟ قال :
يعزل حتّى يجيء ، قلت : فعلى ماله زكاة ؟ قال : لا ، حتّى يجيء ، قلت :
فإذا جاء يزكّيه ؟ قال : لا ، حتّى يحول عليه الحول في يده ، فقلت : فقد
الرجل فلم يجيء ، قال : إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم ، فإذا
هو جاء ردُّوه عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد
بن سماعة مثله [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر ،
عن حمّاد ، عن اسحاق بن عمّار نحوه [٣].
[ ٣٣٠٣٨ ] ٩ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : المفقود يحبس ماله على الورثة [١]
قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين ، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة ، فإن [٢]
كان له ولد حبس المال ، وأنفق على ولده تلك الأربع سنين.
[٧] منهم العلامة في المختلف
: ٧٤٩ ، والعاملي في مفتاح الكرامة ٨ : ٩٤ ، والشيخ محمد حسن في الجواهر ٣٩ : ٦٥.