responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 299

كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم ( فإن هو ) [١] جاء ردُّوه عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله [٢].

وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حمّاد ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) مثله [٣].

[ ٣٣٠٣٦ ] ٧ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن عليِّ بن مهزيار ، قال : سألت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) عن دار كانت لامرأة ، وكان لها ابن وابنة ، فغاب الابن بالبحر [١] ، وماتت المرأة فادّعت ابنتها أنَّ اُمّها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت أشقاصاً [٢] منها ، وبقيت في الدار قطعة الى جنب دار رجل من أصحابنا ، وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن ، وما يتخوّف أن لا يحلّ شراؤها ، وليس يعرف للابن خبر ، فقال لي : ومنذ كم غاب ؟ قلت : منذ سنين كثيرة ، قال : ينتظر به غيبة [٣] عشر سنين ، ثمَّ يشتري ، فقلت : إذا انتظر به غيبة [٤] عشر سنين يحلّ شراؤها ؟ قال : نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن مهزيار [٥].

ورواه الصدوق كذلك ، إلى قوله : ثمَّ يشتري [٦].

أقول : لا يلزم من جواز البيع بعد عشر سنين الحكم بموته ، لجواز


[١] في المصدر : فإذا.

[٢] التهذيب ٩ : ٣٨٨ / ١٣٨٤.

[٣] الكافي ٧ : ١٥٤ / ذيل ٧.

٧ ـ الكافي ٧ : ١٥٤ / ٦.

[١] في الفقيه : في البحر ( هامش المخطوط ).

[٢] الاشقاص : جمع الشقص وهو القطعة من الارض. ( الصحاح ـ شقص ـ ٣ : ١٠٤٣ ).

( ٣ و ٤ ) في المصدر : غيبته.

[٥] التهذيب ٩ : ٣٩٠ / ١٣٩١.

[٦] الفقيه ٣ : ١٥٢ / ٦٧١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست