اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 278
[ ٣٢٩٩٨ ] ٩ ـ بإسناده
عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ،
عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : أنَّ عليّاً (
عليه السلام ) كان يقول : ولد الزنا ، وابن الملاعنة ترثه اُمّه ، وأخواله [١]
، وإخوته [٢]
لاُمّه ، أو عصبتها.
أقول : ذكر الشيخ أنه خبر شاذ ، لا يترك
لاجله الأحاديث. انتهى. ويمكن حمله على ما لو كان الوطء بالنسبة إلى المرأة وطء الشبهة ، وبالنسبة الى الرجل زنا.
[ ٣٢٩٩٩ ] ١٠ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين قال : روي : أنَّ دية ولد الزنا ثمانمائة درهم ، وميراثه كميراث ابن الملاعنة.
أقول : تقدَّم وجهه [١] ، وقد تقدَّم ما يدلّ على ذلك في
النكاح [٢].
٩ ـ باب حكم الحميل ، وأنّه إذا أقرّ اثنان
بنسب بينهما قُبِل قولهما ، وثبت التوارث إذا احتمل الصدق ، ولا يكلفان البينة.
[ ٣٣٠٠٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن
الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ابن يحيى ، عن عبد الرحمن بن
الحجّاج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحميل ؟ فقال :
وأيّ شيء الحميل ؟ قال : قلت : المرأة