responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 278

[ ٣٢٩٩٨ ] ٩ ـ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : ولد الزنا ، وابن الملاعنة ترثه اُمّه ، وأخواله [١] ، وإخوته [٢] لاُمّه ، أو عصبتها.

أقول : ذكر الشيخ أنه خبر شاذ ، لا يترك لاجله الأحاديث. انتهى. ويمكن حمله على ما لو كان الوطء بالنسبة إلى المرأة وطء الشبهة ، وبالنسبة الى الرجل زنا.

[ ٣٢٩٩٩ ] ١٠ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين قال : روي : أنَّ دية ولد الزنا ثمانمائة درهم ، وميراثه كميراث ابن الملاعنة.

أقول : تقدَّم وجهه [١] ، وقد تقدَّم ما يدلّ على ذلك في النكاح [٢].

٩ ـ باب حكم الحميل ، وأنّه إذا أقرّ اثنان بنسب بينهما قُبِل قولهما ، وثبت التوارث إذا احتمل الصدق ، ولا يكلفان البينة.

[ ٣٣٠٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ابن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحميل ؟ فقال : وأيّ شيء الحميل ؟ قال : قلت : المرأة


٩ ـ التهذيب ٩ : ٣٤٥ / ١٢٣٩ ، والاستبصار ٤ : ١٨٤ / ٦٩٠.

[١] ليس في الاستبصار.

[٢] ليس في التهذيب.

١٠ ـ الفقيه ٤ : ٢٣٢ / ٧٤٠.

[١] تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

[٢] تقدم في الباب ١٠١ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٦٥ / ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست