اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 277
( عليهم السلام ) ،
ويجوز أن يكون اختاره لنفسه ، لامن جهة الرواية ، بل لضرب من الاعتبار ، فلا يعترض به الأخبار.
[ ٣٢٩٩٦ ] ٧ ـ وعنه
، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن ثابت [١]
، عن حنان ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل فجر بنصرانية ،
فولدت منه غلاماً فأقرَّ به ، ثمَّ مات ، فلم يترك ولداً غيره ، أيرثه ؟
قال : نعم.
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم [٢] ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٢٩٩٧ ] ٨ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل مسلم فجر بامرأة يهوديّة ، فأولدها ثمَّ مات ، ولم يدع
وارثاً ، قال : فقال : يسلم لولده الميراث من اليهوديّة ، قلت : فرجل
نصراني فجر بامرأة مسلمة ، فأولدها غلاماً ، ثمَّ مات النصراني ، وترك
مالاً ، لمن يكون ميراثه ؟ قال : يكون ميراثه لابنه من المسلمة.
ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، والحسن بن محبوب جميعاً ، عن حنان [١].
قال الشيخ : الوجه فيه أنّه إذا كان
الرجل يقرّ بالولد ، ويلحقه به ، فإنّه يلزمه ويرثه ، فأمّا إذا لم يعترف به ، وعلم أنّه ولد زنا فلا ميراث له.