اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 245
عبد الله ( عليه السلام
) ، قال : إذا ولي [١]
الرجل الرجل فله ميراثه ، وعليه معقلته.
[ ٣٢٩٢٧ ] ٥ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة [١]
، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين ، قال : إن ضمن عقله وجنايته ورثه ، وكان مولاه.
[ ٣٢٩٢٨ ] ٦ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ،
فيمن نكل بمملوكه [١] أنّه حرّ ، لا سبيل [٢] ، عليه
سائبة ، يذهب فيتولّى من أحبّ ، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا [٣] ، وفي العتق [٤] ، وغيره [٥] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٦].