responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 245

عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا ولي [١] الرجل الرجل فله ميراثه ، وعليه معقلته.

[ ٣٢٩٢٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة [١] ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين ، قال : إن ضمن عقله وجنايته ورثه ، وكان مولاه.

[ ٣٢٩٢٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فيمن نكل بمملوكه [١] أنّه حرّ ، لا سبيل [٢] ، عليه سائبة ، يذهب فيتولّى من أحبّ ، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا [٣] ، وفي العتق [٤] ، وغيره [٥] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٦].


[١] في المصدر : والى.

٥ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٦ / ١٤١٤.

[١] في نسخة : أبي أيوب : ( هامش المخطوط ).

٦ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٥ / ١٤١١.

[١] في المصدر : مملوكه.

[٢] في المصدر زيادة : له.

[٣] تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث ، وفي الأحاديث ٤ و ٧ و ١٥ من الباب ١ من أبواب ميراث ولاء العتق.

[٤] تقدم في الباب ٤١ من أبواب العتق.

[٥] تقدم في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب بيع الحيوان.

[٦] يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست