[ ٣٢٩٢٤ ] ٢ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان
جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : إذا ولي [١] الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته.
[ ٣٢٩٢٥ ] ٣ ـ وعنه
، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن مملوك اعتق سائبة ، قال :
يتولّى من شاء ، وعلى من تولاّه جريرته وله ميراثه ، قلت : فإن سكت [١]
حتّى يموت ؟ قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد
بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، ومحمد بن الحسن العطّار ، عن هشام مثله [٢].
وعنه ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن الحسن
العطّار ، عن هشام مثله [٣].
وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، وذكر الذي
قبله.
[ ٣٢٩٢٦ ] ٤ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي
[٢] مرّ في الحديث ١ من الباب
٩ من أبواب بيع الحيوان ، الا أن فيها عن الكليني والصدوق وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب موانع الارث.