اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 232
[ ٣٢٨٩٨ ] ٢ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن
بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
المريض أله أن يطلّق [١] ؟ قال : لا ، ولكن له أن يتزوّج إن شاء. فإن دخل بها ورثته ، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل.
[ ٣٢٨٩٩ ] ٣ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن
أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : ليس للمريض أن يطلّق ، وله أن يتزوَّج ،
فإن هو تزوّج ، ودخل بها فهو جائز ، وإن لم يدخل بها ، حتّى مات في مرضه
فنكاحه باطل ، ولا مهر لها ، ولا ميراث.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٢٣
/ ١٢. وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب أقسام الطلاق وعن التهذيب
بإسناده آخر في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.