responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 231

[ ٣٢٨٩٥ ] ٣ ـ قال الكلينيُّ : وروي : أنّه ليس بينهما ميراث ، اشترط ، أو لم يشترط.

أقول : حمله الشيخ على إرادة سقوط الميراث اشترط سقوطه ، أو لم يشترط [١].

[ ٣٢٨٩٦ ] ٤ ـ أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن العبّاس بن معروف ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : لِمَ لا تورث المرأة عمّن يتمتّع بها ؟ فقال : لأنّها مستأجرة ، وعدّتها خمسة وأربعون يوماً.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب النكاح [١] ، وفي المتعة [٢] ، وغيرها [٣].

١٨ ـ باب أن المريض اذا تزوّج ودخل صحّ النكاح ، وثبت الميراث ، وإن لم يدخل بطل ، ولا ميراث بينهما.

[ ٣٢٨٩٧ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج في مرضه ، فقال : إذا دخل بها ، فمات في مرضه ورثته ، وإن لم يدخل بها لم ترثه ، ونكاحه باطل.


٣ ـ الكافي ٥ : ٤٦٥ / ذيل ٢.

[١] راجع التهذيب ٧ : ٢٦٥ / ذيل ١١٤٢ ، والاستبصار ٣ : ١٥٠ / ذيل ٥٤٨.

٤ ـ المحاسن : ٣٣٠ / ٩٠.

[١] تقدم في الباب ٣٥ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.

[٢] تقدم في الباب ٣٢ من أبواب المتعة.

[٣] وتقدم ما يدل على لزوم الشروط عموماً في الباب ٦ من أبواب الخيار وفي الأحاديث ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٤ ، وفي الباب ١١ من أبواب المكاتبة.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ٢٢٨ / ٧٢٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست