اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 231
[ ٣٢٨٩٥ ] ٣ ـ قال
الكلينيُّ : وروي : أنّه ليس بينهما ميراث ، اشترط ، أو لم يشترط.
أقول : حمله الشيخ على إرادة سقوط
الميراث اشترط سقوطه ، أو لم يشترط [١].
[ ٣٢٨٩٦ ] ٤ ـ أحمد
بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن العبّاس بن معروف ، عن القاسم بن عروة ،
عن عبد الحميد الطائي ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه
السلام ) : لِمَ لا تورث المرأة عمّن يتمتّع بها ؟ فقال : لأنّها مستأجرة ،
وعدّتها خمسة وأربعون يوماً.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب
النكاح [١]
، وفي المتعة [٢]
، وغيرها [٣].
١٨ ـ باب أن المريض اذا تزوّج ودخل صحّ
النكاح ، وثبت الميراث ، وإن لم يدخل بطل ، ولا ميراث بينهما.
[ ٣٢٨٩٧ ] ١ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج في مرضه ، فقال : إذا دخل
بها ، فمات في مرضه ورثته ، وإن لم يدخل بها لم ترثه ، ونكاحه باطل.