responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 230

عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه.

[ ٣٢٨٩٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية ، أنّه قال : لا يتوارثان.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، وعلى بقيّة المقصود في موانع الإِرث [١] ، وتقدَّم ما يدلّ على الحكم الأخير في نكاح الإِماء [٢].

١٧ ـ باب ثبوت التوراث بين الزوجين مع دوام العقد ، وعدم ثبوته في المتعة ، وحكم اشتراط الميراث.

[ ٣٢٨٩٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ( تحلُّ الفروج ) [١] بثلاث : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك اليمين.

[ ٣٢٨٩٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث ، إن [١] اشترطت كان ، وإن لم تشترط لم يكن.


٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٦٧ / ١٣٠٩.

[١] تقدم في الأبواب ١ و ٧ و ١٦ من أبواب موانع الإِرث.

[٢] تقدم في الباب ٦٥ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٦٤ / ١.

[١] في المصدر : يحلُّ الفرج.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٦٥ / ٢.

[١] في المصدر : فإن.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست