اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 230
عن ابن محبوب ، عن
أبي ولاد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه.
[ ٣٢٨٩٢ ] ٢ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية ، أنّه قال : لا يتوارثان.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، وعلى
بقيّة المقصود في موانع الإِرث [١]
، وتقدَّم ما يدلّ على الحكم الأخير في نكاح الإِماء [٢].
١٧ ـ باب ثبوت التوراث بين الزوجين مع دوام
العقد ،
وعدم ثبوته في المتعة ، وحكم اشتراط الميراث.
[ ٣٢٨٩٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ( تحلُّ الفروج ) [١]
بثلاث : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك اليمين.
[ ٣٢٨٩٤ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه
السلام ) ، قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث ، إن [١]
اشترطت كان ، وإن لم تشترط لم يكن.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٦٧
/ ١٣٠٩.
[١] تقدم في الأبواب ١ و ٧ و
١٦ من أبواب موانع الإِرث.
[٢] تقدم في الباب ٦٥ من
أبواب نكاح العبيد والإِماء.