اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 211
كتب إليه فيما كتب
من جواب مسائله : علّة المرأة أنّها لا ترث من العقار شيئاً إلاّ قيمة
الطوب والنقض ، لأنَّ العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة قد يجوز أن
ينقطع [١]
ما بينها وبينه من العصمة ، ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك ، لأنّه لا يمكن التفصي [٢]
منهما ، والمرأة يمكن الاستبدال بها ، فما يجوز أن يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبهه [٣] ، وكان
الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام.
ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار )
بأسانيده الآتية في آخر الكتاب [٥].
[ ٣٢٨٥٠ ] ١٥ ـ وبإسناده
عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن عبد الله بن
المغيرة ، عن موسى بن بكر الواسطي ، قال : قلت لزرارة : إنَّ بكيراً
حدَّثني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنَّ النساء لا ترث امرأة ممّا ترك
زوجها من تربة دار ولا أرض ، إلاّ أن يقوّم البناء والجذوع والخشب ، فتعطى
نصيبها من قيمة البناء ، فأمّا التربة فلا تعطى شيئاً من الارض ، ولا تربة
دار ، قال زرارة : هذا لا شكّ فيه.
[ ٣٢٨٥١ ] ١٦ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الأحول ، عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : لا يرثن النساء من العقار شيئاً
، ولهنّ قيمة البناء والشجر والنخل. ـ يعني : ( من البناء ) [١]
الدور ، وإنّما عنى من النساء : الزوجة ـ.