responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 212

[ ٣٢٨٥٢ ] ١٧ ـ محمد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، ( عن الحسين بن أبي مخلد ) [١] ، عن عبد الملك ، قال : دعا أبو جعفر ( عليه السلام ) بكتاب عليّ ( عليه السلام ) فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطويّاً ، فاذا فيه : أنَّ النساء ليس لهنّ من عقار الرجل ( إذا توفّي عنهنّ ) [٢] شيء ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : هذا والله خطّ [٣] عليّ ( عليه السلام ) بيده ، وإملاء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٤] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه [٥].

٧ ـ باب أن الزوج يرث من كل ما تركت زوجته ، وكذا جميع الورّاث ، وكذا الزوجة التي لها منه ولد.

[ ٣٢٨٥٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ، ( وابن أبي يعفور ) [١] ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يرث من دار


١٧ ـ بصائر الدرجات : ١٨٥ / ١٤.

[١] في المصدر : عن الحسين ، عن أبي مخلّد.

[٢] في المصدر : إذا هو توفّي عنها.

[٣] في المصدر : خطّه.

[٤] يأتي ما يدلّ عليه بمفهومه في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

[٥] يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٩ : ٣٠٠ / ١٠٧٥ ، والاستبصار ٤ : ١٥٤ / ٥٨١.

[١] في التهذيب : أو ابن أبي يعفور.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست