responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 210

[ ٣٢٨٤٦ ] ١١ ـ وعن محمد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، عن عليِّ بن الحسن بن رباط ، عن مثنى ، عن يزيد الصائغ ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنَّ النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئاً ، ولكن لهنّ قيمة الطوب والخشب ، قال : فقلت له : إنَّ الناس لا يأخذون بهذا ، فقال : إذا وليناهم ضربناهم بالسوط ، فإن انتهوا وإلاّ ضربناهم بالسيف عليه.

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن معاوية ابن حكيم مثله [١].

[ ٣٢٨٤٧ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وخطاب أبي محمد الهمداني ، عن طربال بن رجاء ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنَّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئاً ، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت ممّا ترك ، ويقوّم النقض والجذوع والقصب ، فتعطى حقّها منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].

[ ٣٢٨٤٨ ] ١٣ ـ وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم ، وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنَّ النساء لا يرثن من الدور ، ولا من الضياع شيئاً ، إلاّ أن يكون أحدث بناء ، فيرثن ذلك البناء.

[ ٣٢٨٤٩ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمد بن سنان : أنَّ الرضا ( عليه السلام )


١١ ـ الكافي ٧ : ١٢٩ / ١٠.

[١] التهذيب ٩ : ٢٩٩ / ١٠٦٩ ، والاستبصار ٤ : ١٥٢ / ٥٧٥.

١٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٩ / ١٠٧٢ ، والاستبصار ٤ : ١٥٣ / ٥٧٨.

[١] الفقيه ٤ : ٢٥٢ / ٨١١.

١٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٠٠ / ١٠٧٣ ، والاستبصار ٤ : ١٥٣ / ٥٧٩.

١٤ ـ التهذيب ٩ : ٣٠٠ / ١٠٧٤ ، والاستبصار ٤ : ١٥٣ / ٥٧٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست