اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 203
أسباط ، عن خلف بن
حمّاد ، عن موسى بن بكر ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل [١]
مات ، وترك امرأته ، قال : لها الربع ، ويرفع[٢]
الباقي [٣].
[ ٣٢٨٢٩ ] ٦ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة ماتت ، وتركت زوجها ،
قال : المال كلّه له ، قلت : فالرجل يموت ، ويترك امرأته ، قال : المال
لها.
[ ٣٢٨٣٠ ] ٧ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، عن عليِّ بن أسباط ، عن خلف بن حمّاد ،
عن موسى بن بكر ، عن محمد بن مروان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في زوج
مات ، وترك امرأته ، قال : لها الربع ، ويدفع الباقي إلى الإِمام.
[ ٣٢٨٣١ ] ٨ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن إسماعيل ، عن أبي بصير ،
قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، لا
وارث لها غيره ؟ قال : إذا لم يكن غيره فله المال ، والمرأة لها الربع وما
بقي فللإِمام.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن حكيم
، عن عليِّ بن الحسن بن زيد ، عن مشمعل ، عن أبي بصير [١].
أقول : حمله الصدوق على حال حضور الإِمام
، لما مرّ [٢].