responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 203

أسباط ، عن خلف بن حمّاد ، عن موسى بن بكر ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل [١] مات ، وترك امرأته ، قال : لها الربع ، ويرفع [٢] الباقي [٣].

[ ٣٢٨٢٩ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، قال : المال كلّه له ، قلت : فالرجل يموت ، ويترك امرأته ، قال : المال لها.

[ ٣٢٨٣٠ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، عن عليِّ بن أسباط ، عن خلف بن حمّاد ، عن موسى بن بكر ، عن محمد بن مروان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في زوج مات ، وترك امرأته ، قال : لها الربع ، ويدفع الباقي إلى الإِمام.

[ ٣٢٨٣١ ] ٨ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن إسماعيل ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، لا وارث لها غيره ؟ قال : إذا لم يكن غيره فله المال ، والمرأة لها الربع وما بقي فللإِمام.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن حكيم ، عن عليِّ بن الحسن بن زيد ، عن مشمعل ، عن أبي بصير [١].

أقول : حمله الصدوق على حال حضور الإِمام ، لما مرّ [٢].


[١] في المصدر : زوج.

[٢] في المصدر : وتدفع.

[٣] في نسخة زيادة : إلينا ( هامش المخطوط ).

٦ ـ الفقيه ٤ : ١٩٢ / ٦٦٧.

٧ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٦ / ١٠٦٠ ، والاستبصار ٤ : ١٥٠ / ٥٦٧.

٨ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٤ / ١٠٥٥ ، والاستبصار ٤ : ١٤٩ / ٥٦٤.

[١] الفقيه ٤ : ١٩١ / ٦٦٦.

[٢] مرّ في الحديث ٦ من هذا الباب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست