responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 204

[ ٣٢٨٣٢ ] ٩ ـ وعنه ، عن ( محمّد بن عيسى ) [١] ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل مات ، وترك امرأتهُ ، قال : المال لها. الحديث.

أقول : ذكر الشيخ : أنّه يحتمل شيئين :

أحدهما : ما ذكره ابن بابويه من أنّه محمول على حال غيبة الإِمام [٢].

والآخر : وهو الأولى أنّه إذا كانت المرأة قريبة له ، واستدلّ بما يأتي [٣].

[ ٣٢٨٣٣ ] ١٠ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن الحسن بن عليِّ ابن بنت الياس ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة.

[ ٣٢٨٣٤ ] ١١ ـ وقد تقدَّم حديث العبدي عن عليّ ( عليه السلام ) قال : لا تزاد المرأة على الربع ، ولا تنقص من الثمن.

أقول : يحتمل الحديثان الحمل على وجود وارث آخر ، لما مرّ [١].


٩ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٥ / ١٠٥٦ ، والاستبصار ٤ : ١٥٠ / ٥٦٨.

[١] ليس في الاستبصار.

[٢] راجع الفقيه ٤ : ١٩١ / ٦٦٦.

[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

١٠ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٦ / ١٠٦١ ، والاستبصار ٤ : ١٤٩ / ٥٦٣.

١١ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

[١] مرّ في الحديث ٦ و ٩ من هذا الباب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست