اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 204
[ ٣٢٨٣٢ ] ٩ ـ وعنه
، عن ( محمّد بن عيسى ) [١]
، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (
عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل مات ، وترك امرأتهُ ، قال : المال لها.
الحديث.
أقول : ذكر الشيخ : أنّه يحتمل شيئين :
أحدهما : ما ذكره ابن بابويه من أنّه
محمول على حال غيبة الإِمام [٢].
والآخر : وهو الأولى أنّه إذا كانت
المرأة قريبة له ، واستدلّ بما يأتي [٣].
[ ٣٢٨٣٣ ] ١٠ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن الحسن ، عن الحسن بن عليِّ ابن بنت الياس ، عن جميل بن درّاج ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة.
[ ٣٢٨٣٤ ] ١١ ـ وقد
تقدَّم حديث العبدي عن عليّ ( عليه السلام ) قال : لا تزاد المرأة على الربع ، ولا تنقص من الثمن.
أقول : يحتمل الحديثان الحمل على وجود
وارث آخر ، لما مرّ [١].