اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 20
٣ ـ باب أن الكافر اذا أسلم على ميراث قبل
قسمته ، شارك فيه إن كان مساوياً ، واختصّ به إن كان أولى ، وإن أسلم بعد
القسمة لم يرث ، فإن كان الوارث الإِمام فأسلم الكافر ورث ، وحكم اتّحاد
الوارث ، وأنّ المسلم إذا لم يكن له وارث إلاّ الكفار فميراثه للإِمام (
عليه السلام ).
[ ٣٢٣٩٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ،
عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي بصير ، يعني : المرادي ، قال : سألت أبا عبد
الله ( عليه السلام ) عن رجل مسلم مات وله اُمّ نصرانيّة ، وله زوجة وولد
مسلمون ، فقال : إن أسلمت اُمّه قبل أن يقسّم ميراثه أعطيت السدس ، قلت :
فإن لم يكن له امرأة ، ولا ولد ، ولا وارث ، له سهم في الكتاب مسلمين [١]
، وله قرابة نصارى ممّن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين ، لمن يكون ميراثه ؟ قال : إن أسلمت اُمّه فإنَّ [٢]
ميراثه لها ، وإن لم تسلم اُمّه ، وأسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب
فإنَّ ميراثه له ، فإن لم يسلم أحد من قرابته فإنَّ ميراثه للإِمام [٣].
[٣] لا يظهر في حكم
اتحاد الوارث نص على ما يحضرني ، غير رواية أبي بصير في حكم الامام ، وهو
وارث واحد ، وقد حكم جماعة من المتأخّرين ـ منهم المحقق في الشرائع ٤ : ١٢ ،
والعلاّمة في المختلف : ٧٥١ ، والشهيد في الدروس : ٢٥٤ ، وكذلك الشيخ في
المبسوط : ٧٩ ، وابن إدريس في السرائر : ٤٠٤ ـ بأن حكمه حكم تحقق القسمة ،
واعترف بعضهم عدم النص ، وأنّه إلحاق ، وهو عجيب ، فانه حينئذٍ قياس محض ،
والعجب أن بعضهم ردّ رواية أبي بصير أيضاً بناء على أنّه تقرّر أن اتحاد
الوارث بمنزلة القسمة ، وهذا أعجب وأغرب ، فانه ردّ نص صحيح صريح لأجل حكم
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 20