اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 19
صغار ؟ فقال : يدفع
ما ترك أبوهم إلى الإِمام حتى يدركوا ، فإن أتمّوا [٢] على الإِسلام إذا أدركوا دفع الإِمام ميراثه إليهم ، وإن لم يتمّوا [٣]
على الإِسلام إذا أدركوا دفع الإِمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن اُخته
المسلمَينِ ، يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك ، ويدفع إلى ابن اُخته ثلث ما
ترك [٤].
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ،
عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد. وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن مالك بن أعين ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) [٥].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ،
عن الحسن بن محبوب نحوه [٦].
[٤] ذهب أكثر الأصحاب ، خصوصاً
المتقدمين منهم كالشيخين ـ المفيد في المقنعة : ١٠٧ ، والطوسي في النهاية :
٦٦٥ ـ ، والصدوق ـ في الفقيه ٤ : ٢٤٥ ـ والأتباع ـ مثل ابن البراج في
المهذب ٢ : ١٥٩ ، وابن زهرة في الغنية : ٥٤٦ من الجوامع الفقهية ـ كما نقله
الشهيد الثاني ـ في المسالك ٢ : ٢٥٢ ـ الى العمل بمضمون هذا الحديث ،
ووصفه جماعة من المحققين بالصحة كالعلاّمة في المختلف ـ ص ٧٤١ ـ والشهيد في
الدروس والشرح ـ ص ٢٥٤ ـ وغيرهما ـ مثل المجلسي في روضة المتقين ١١ : ٣٨٧ ـ
، واستثنوا هذه الصورة في حكم الإِسلام بعد القسمة ، وبعضهم حمله على
الاستحباب كالعلامة في المختلف ـ ص ٧٤١ ـ والمحقق ـ في النكت : ٦٧٥ من
الجوامع الفقهية ـ وَجَّهَ الحديث تارة بأنّ المانع الكفر ، وهو مفقود في
الأولاد
، إذ لا يصدق عليهم الكفر حقيقة ، وتارة بأن الأولاد أظهروا الإِسلام لكن
لما لم يعتد به لصغرهم ، كأن إسلامهم مجازياً ، بل قال بعضهم بصحة إسلام
الصغير ، فكان كإسلام الكبير في المراعاة ، وتارة بأن المال لم يقسّم حتى
بلغوا واحتلموا ، وذكروا لهذه
الوجوه مناقشات يطول بيانها ولا حاجة إلى ذلك لتصريح النص ، وعدم المعارض ،
وعدم تحقق كفر الصغير ، ومنافاته للعدل ، بل لنص كل مولود يولد على الفطرة
وغير ذلك ، وحينئذٍ فليس هنا معارض خاص ولا عام والله أعلم « منه قدّه ».