responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 194

[ ٣٢٨٠٤ ] ٦ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي بصير ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) ، قال : الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد غيرهم ، إنَّ الله يقول : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) [١] فإذا التفت القرابات فالسابق أحقّ بالميراث من قرابته.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢].


٦ ـ تفسير العياشي ٢ : ٧١ / ٨٣.

[١] الأنفال ٨ : ٧٥ ، والأحزاب ٣٣ : ٦.

[٢] تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث ، وفي الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، وفي الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست