اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 195
أبواب
ميراث الأزواج
١ ـ باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل
، والربع
معه ، وللزوجة الربع مع عدمه ، والثمن معه ، ويرثان مع جميع الورّاث.
[ ٣٢٨٠٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن عدَّة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزاز ،
وغيره ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لايرث مع
الاُمّ ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابنة ، إلاّ الزوج والزوجة
، وإنَّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً اذا لم يكن ولد ، والزوجة لا تنقص
من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد ، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع ،
وللمرأة الثمن.
[ ٣٢٨٠٦ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست بن أبي منصور ، عن
أبي المغرا ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنَّ
الله أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث ، فلم ينقصهما من الربع
والثمن.
أبواب ميراث الأزواج
الباب ١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٨٢ /
١.
٢ ـ الكافي ٧ : ٨٢ /
٤.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 195