responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 190

محمد ، عن محمد بن سهل ، عن ( الحسين بن الحكم ) [١] ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) في رجُل مات ، وترك خالتيه ومواليه ، قال : أُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ( في كتاب الله ) [٢] ، المال بين الخالتين.

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله [٣].

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٤].

[ ٣٢٧٩٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات ، فقرأ هذه الآية : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) [١].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٣].

٤ ـ باب أن من تقرّب بالأبوين من الأعمام وأولادهم يمنع من تقرب بالأب وحده ، وكذا الأخوال.

[ ٣٢٧٩٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن


[١] في الفقيه : الحسن بن الحكم.

[٢] ليس في المصدر.

[٣] الفقيه ٤ : ٢٢٣ / ٧٠٨.

[٤] التهذيب ٩ : ٣٢٩ / ١١٦٨.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٩ / ١١٨٣ ، والاستبصار ٤ : ١٧٢ / ٦٤٩ ، والكافي ٧ : ١٣٥ / ٢.

[١] الأنفال ٨ : ٧٥ ، والأحزاب ٣٣ : ٦ ، وفي المصدر زيادة : فدفع الميراث الى الخالة ولم يعط المولى.

[٢] تقدم في الأحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

[٣] يأتي في الباب ١ من أبواب ولاء العتق.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ٢٦٨ / ٩٧٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست