responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 189

كان عليّ ( عليه السلام ) يجعل العمّة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الاُمّ ، وابن الأخ بمنزلة الأخ ، قال : وكلّ ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو ، قال : وكان عليّ ( عليه السلام ) يقول : إذا كان وارث ممّن له فريضة فهو أحقّ بالمال.

[ ٣٢٧٩٤ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي طاهر ، قال : كتبت إليه : رجل ترك عمّاً وخالاً ، فأجاب : الثلثان للعمّ ، والثلث للخال.

[ ٣٢٧٩٥ ] ٩ ـ وعنه ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن ظريف ، عن محمد بن زياد ، عن ( سلمة بن محرز ) [١] ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في عمّ وعمّة ، قال : للعمّ الثلثان ، وللعمّة الثلث. الحديث.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٣].

٣ ـ باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون ويمنعون الموالي المعتقين ، فلا يرثون معهم ، ولا مع أحد من الأقارب.

[ ٣٢٧٩٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن


٨ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٧ / ١١٧٧.

٩ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٨ / ١١٧٩ ، والاستبصار ٤ : ١٧١ / ٦٤٥.

[١] في الاستبصار : سلمة بن محوز.

[٢] تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب موجبات الارث.

[٣] يأتي في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ١٢٠ / ٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست