اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 16
ابن جبلة ، عن ( ابن
بكير ) [١]
، عن عبد الرحمن بن أعين ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )عن قوله
( صلّى الله عليه وآله ) : لا يتوارث أهل ملّتين ، قال : فقال أبو عبد
الله ( عليه السلام ) : نرثهم ولا يرثونا ، إنَّ الإِسلام لم يزده في
ميراثه إلاّ شدّة.
[ ٣٢٣٩٠ ] ١٨ ـ وعنه
، [١] عن الحسن بن
محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن مهزم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في عبد
مسلم وله اُمّ نصرانيّة ، وللعبد ابن حرّ ، قيل : أرأيت إن ماتت اُمّ العبد
وتركت مالاً ، قال : يرثها ابن ابنها الحرّ.
[ ٣٢٣٩١ ] ١٩ ـ وعنه
، عن جعفر ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أعين ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا نزداد [١]
بالإِسلام إلاّ عزّاً ، فنحن نرثهم ولا يرثونا ، هذا ميراث أبي طالب في
أيدينا ، فلا نراه إلاّ في الولد والوالد ، ولا نراه في الزوج والمرأة.
قال الشيخ : الاستثناء الذي في هذا
الخبر للزوج والزوجة متروك بإجماع الطائفة.
أقول : يمكن أن يراد بالميراث في آخره :
الشرف ونحوه ، ويبقى التعليل مجازيّاً ، ومثله كثير.
[ ٣٢٣٩٢ ] ٢٠ ـ وعنه
، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته يتوارث أهل ملّتين ؟ قال : لا.