اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 15
من المسلمين ، قيل
له : كان الرجل مسلماً وفجر بامرأة يهوديّة ، فولدت منه غلاماً فمات ، المسلم ، لمن يكون ميراثه ؟ قال : ميراثه لابنه من اليهوديّة.
أقول : هذا محمول على التقيّة لما يأتي
في ولد الزنا [١].
[ ٣٢٣٨٦ ] ١٤ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ،
وهشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : فيما روى الناس عن
النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : لا يتوارث أهل ملّتين ، قال :
نرثهم ولا يرثونا ، إنَّ [١] الإِسلام لم يزده في حقّه إلا شدّة.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن
إبراهيم مثله ، إلاّ أنّه قال : إنَّ الإِسلام لم يزده إلا عزّاً في حقّه [٢].
[ ٣٢٣٨٧ ] ١٥ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن القاسم بن
عروة ، عن أبي العبّاس ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول :
لا يتوارث أهل ملّتين ، يرث هذا هذا ، ويرث هذا هذا ، إلاّ أنَّ المسلم يرث
الكافر ، والكافر لا يرث المسلم.
[ ٣٢٣٨٨ ] ١٦ ـ وعنه
، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن عليّ بن الحسن بن
رباط ، عن عبد الغفّار بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
لا يقرّ أهل ملّتين في قرية واحدة.
[ ٣٢٣٨٩ ] ١٧ ـ
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله