اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 156
السلام ) ، فسأله عن
امرأة تركت زوجها ، واخوتها لاُمّها ، وأختاً لأبيها ، فقال : للزوج النصف
ثلاثة أسهم ، وللإِخوة للاُمّ الثلث سهمان ، وللاُخت من الأب السدس سهم ،
فقال له الرجل : فإنَّ فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذلك يا أبا
جعفر ! يقولون : للاُخت من الأب ثلاثة أسهم ، تصير من ستّة ، تعول الى
ثمانية ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وَلِمَ قالوا ذلك ؟ قال : لأنَّ
الله تبارك وتعالى يقول : (وَلَهُ
أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ)[١]
فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : فإن كانت الاُخت أخاً ، قال : فليس له
إلاّ السدس ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم
تحتجّون للاُخت النصف ، بأنَّ الله سمّى لها النصف ، فانَّ الله قد سمّى
للأخ الكلّ ، والكلّ أكثر من النصف ، لأنّه قال : فلها النصف وقال للأخ :
وهو يرثها ، يعني : جميع مالها إن لم يكن لها ولد ، فلا تعطون الذي جعل
الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئاً وتعطون الذي جعل الله له النصف تامّاً
؟ فقال له الرجل : وكيف تعطى الاُخت النصف ، ولايعطى الذكر لو كانت هي
ذكراً شيئاً ؟ قال : يقولون في اُم ، وزوج ، وإخوة لاُمّ ، واُخت لأب ،
فيعطون الزوج النصف ، والاُمّ السدس ، والإِخوة من الاُمّ الثلث ، والاُخت
من الأب النصف [٢] ، فيجعلونها
من تسعة ، وهي من ستّة ، فترتفع الى تسعة ، قال : كذلك يقولون ، قال : فإن
كانت الاُخت ذكراً أخاً لأب ، قال : ليس له شيء فقال الرجل لأبي جعفر (
عليه السلام ) : فما تقول أنت جعلت فداك ؟ فقال : ليس للإِخوة من الأب
والاُمّ ، ولا الإِخوة من الاُمِّ ، ولا الإِخوة
من الأب شيء مع الاُمّ ، قال عمر بن اُذينة : وسمعته من محمد بن مسلم يرويه
مثل ما ذكر بكير المعنى سواء ، ولست أحفظ حروفه إلاّ معناه ، فذكرته
لزرارة ، فقال : صدق هو والله الحقّ.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
نحوه [٣] ، وكذا الذي
قبله ،