responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 157

إلاّ أنه أسقط من الثاني قوله : قال عمر بن اُذينة ، إلى آخره.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه الى قوله : مع الاُمّ شيء [٤].

ورواه المفيد في ( العيون والمحاسن ) عن أحمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير [٥].

وروى الكلينيُّ الحديث الثاني أيضا عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، وأبي أيّوب ، وعبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه ، إلاّ أنّه أسقط قوله : ولا تزاد اُنثى من الأخوات ، إلى آخره [٦].

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب [٧].

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك [٨] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٩].

٤ ـ باب أنّه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول والتعصيب ونحوهما للتقية اذا حكم له به العامة.

[ ٣٢٧٠٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن


[٤] الفقيه ٤ : ٢٠٢ / ٦٧٧.

[٥] الفصول المختارة من العيون والمحاسن : ١٣٩.

[٦] الكافي ٧ : ١٠٣ / ٥.

[٧] التهذيب ٩ : ٢٩٢ / ١٠٤٧.

[٨] تقدم في الأحاديث ١ و ١٢ و ١٧ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث ، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

[٩] يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٠٠ / ٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست