اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 119
( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك أبويه واخوة
لاُمّ ، قال : الله سُبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال ، وينقصها من الميراث الثلث.
[ ٣٢٦٢٢ ] ٦ ـ وعنه
، عن رجل ، عن عبد الله بن وضّاح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، قال : في امرأة توفّيت وتركت زوجها ، واُمّها ، وأباها ،
وإخوتها ، قال : هي من ستّة أسهم : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأب الثلث
سهمان ، وللاُمّ السدس ، وليس للإِخوة شيء ، نقصوا الاُمّ ، وزادوا الأب ،
لأنَّ الله تعالى قال : (فَإِن
كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ)[١].
[ ٣٢٦٢٣ ] ٧ ـ وعنه
، عن عليِّ بن سكّين ، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (
عليه السلام ) في رجُل ترك أبويه وإخوته ، قال : للاُمّ السدس ، وللأب خمسة
أسهم ، وسقط [١]
الإِخوة ، وهي من ستّة أسهم.
[ ٣٢٦٢٤ ] ٨ ـ محمد
بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجّل : (فَإِن
كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ)[١] : يعني : إخوة
لأب واُمّ ، ( وإخوة ) [٢]
لأب.