responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 120

١١ ـ باب أنه لا يحجب الأمّ عمّا زاد عن السدس من الإِخوة أقل من أخوين أو أخ أو أختين أو أربع أخوات.

[ ٣٢٦٢٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه لسلام ) ، قال : إذا ترك الميّت أخوين فهم إخوة مع الميّت ، حجبا الاُمّ عن الثلث ، وإن كان واحداً لم يحجب الاُمّ ، وقال : إذا كنّ أربع أخوات حجبن الاُمّ ، عن الثلث ، لأنّهنَّ بمنزلة الأخوين ، وإن كنَّ ثلاثاً لم يحجبن.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله [١].

[ ٣٢٦٢٦ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن ابن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن فضل أبي العباس البقباق ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أبوين واُختين لأب واُمّ ، هل يحجبان الاُمّ عن الثلث ؟ قال : لا ، قلت : فثلاث ؟ قال : لا ، قلت : فأربع ؟ قال : نعم.

[ ٣٢٦٢٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن فضل أبي العبّاس البقباق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يحجب الاُمّ عن الثلث إلاّ أخوان ، أو أربع أخوات لأب واُمّ ، أو لأب.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [١] ، وكذا الذي قبله.


الباب ١١

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٩٢ / ٢.

[١] التهذيب ٩ : ٢٨١ / ١٠١٥ ، والاستبصار ٤ : ١٤١ / ٥٢٤.

٢ ـ الكافي ٧ : ٩٢ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٢٨١ / ١٠١٦ ، والاستبصار ٤ : ١٤١ / ٥٢٥.

٣ ـ الكافي ٧ : ٩٢ / ٥.

[١] التهذيب ٩ : ٢٨١ / ١٠١٧ ، والاستبصار ٤ : ١٤١ / ٥٢٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست