[ ٣٢٣٥١ ] ٥ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله (
عليه السلام ) ، قال : سأل رجل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن الشاة
الضالة بالفلاة ، فقال للسائل : هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ، قال : وما
اُحبّ أن أمسّها ، وسئل عن البعير الضالّ ، فقال للسائل : مالك وله [١]
، خفّه حذاؤه ، وكرشه سقاؤه ، خلّ عنه.
[ ٣٢٣٥٢ ] ٦ ـ وبإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى الهمداني ، عن منصور بن العباس ،
عن الحسن بن عليِّ بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن ابن أبي يعفور ،
قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : جاء رجل من [١]
المدينة ، فسألني عن رجل أصاب شاة ، فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام ،
ويسأل عن صاحبها ، فإن جاء صاحبها ، وإلاّ باعها وتصدَّق بثمنها.
[ ٣٢٣٥٣ ] ٧ ـ عبد الله
بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن