responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 459

إن كان تركها في كلأ وماء وأمن فهي له ، يأخذها حيث أصابها ، وإن تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلأ ، فهي لمن أصابها.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].

وبإسناده عن السكوني مثله [٢].

[ ٣٢٣٥١ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأل رجل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن الشاة الضالة بالفلاة ، فقال للسائل : هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ، قال : وما اُحبّ أن أمسّها ، وسئل عن البعير الضالّ ، فقال للسائل : مالك وله [١] ، خفّه حذاؤه ، وكرشه سقاؤه ، خلّ عنه.

ورواه الصدوق مرسلاً [٢].

[ ٣٢٣٥٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى الهمداني ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن عليِّ بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن ابن أبي يعفور ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : جاء رجل من [١] المدينة ، فسألني عن رجل أصاب شاة ، فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام ، ويسأل عن صاحبها ، فإن جاء صاحبها ، وإلاّ باعها وتصدَّق بثمنها.

[ ٣٢٣٥٣ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن


[١] التهذيب ٦ : ٣٩٣ / ١١٧٨.

[٢] التهذيب ٦ : ٣٩٣ / ١١٧٨.

٥ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٥.

[١] في الفقيه زيادة : بطنه وعاؤه و ( هامش المخطوط ).

[٢] الفقيه ٣ : ١٨٨ / ٨٤٨.

٦ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٧ / ١١٩٦.

[١] في المصدر زيادة : أهل.

٧ ـ قرب الاسناد : ١١٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست