اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 25 صفحة : 460
الحسن ، عن عليِّ بن
جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أصاب
شاة في الصحراء ، هل تحلّ له ؟ قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله )
: هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ، فخذها ، وعرّفها حيث أصبتها ، فإن عرفت
فردّها إلى صاحبها ، وإن لم تعرف فكلها ، وأنت ضامن لها ، إن جاء صاحبها
يطلب ثمنها ، أن تردّها عليه.
ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه ، إلاّ
أنّه قال : إن جاء صاحبها يطلبها ، أن تردّ عليه ثمنها [١].
١٤ ـ باب أن من ترك تعريف اللقطة ، ثم وجدت
عنده لزمه
ردّها ، وضمن مثلها إن تلفت.
[ ٣٢٣٥٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن
صفوان الجمّال ، أنّه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من وجد
ضالّة ، فلم يعرّفها ، ثمَّ وجدت عنده ، فإنّها لربّها ، أو مثلها عن مال
الذي كتمها.