responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 425

١١ ـ باب حدّ حريم البئر ، والعين ، والطريق ، والمعطن ، والناضح ، والنهر ، والمسجد ، والمؤمن.

[ ٣٢٢٦٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقيّ ، عن محمد بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : حريم البئر العادية أربعون ذراعاً حولها.

[ ٣٢٢٧٠ ] ٢ ـ قال : وفي رواية اُخرى : خمسون ذراعاً ، إلاّ أن تكون الى عطن أو الى الطريق ، فيكون أقلّ من ذلك الى خمسة وعشرين ذراعاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [١].

[ ٣٢٢٧١ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : يكون بين البِئرين إذا [١]كانت أرضاً صلبة خمس مائة ذراع ، وإن كانت ( أرضاً ) [٢] رخوة فألف ذراع.

ورواه الصدوق مرسلاً عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) [٣].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله [٤].


الباب ١١

فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ٥ : ٢٩٥ / ٥ ، التهذيب ٧ : ١٤٥ / ٦٤٥.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٩٥ / ذيل ٥.

[١] التهذيب ٧ : ١٤٦ / ٦٤٦.

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٩٦ / ٦.

[١] في المصدر : إن.

[٢] ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

[٣] الفقيه ٣ : ٥٨ / ٢٠٧.

[٤] التهذيب ٧ : ١٤٥ / ٦٤٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست