اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 25 صفحة : 425
١١ ـ باب حدّ حريم البئر ، والعين ، والطريق ، والمعطن ، والناضح ، والنهر ، والمسجد ، والمؤمن.
[ ٣٢٢٦٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقيّ ، عن محمد
بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول : حريم البئر العادية أربعون ذراعاً حولها.
[ ٣٢٢٧٠ ] ٢ ـ قال :
وفي رواية اُخرى : خمسون ذراعاً ، إلاّ أن تكون الى عطن أو الى الطريق ، فيكون أقلّ من ذلك الى خمسة وعشرين ذراعاً.
[ ٣٢٢٧١ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبد الله بن هلال ، عن
عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : يكون بين البِئرين
إذا [١]كانت
أرضاً صلبة خمس مائة ذراع ، وإن كانت ( أرضاً ) [٢]
رخوة فألف ذراع.
ورواه الصدوق مرسلاً عن رسول الله ( صلّى
الله عليه وآله ) [٣].