responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 424

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في عقد البيع وشروطه [٣] وغير ذلك [٤].

١٠ ـ باب أن حريم النخلة الممر اليها ومدى جرائدها.

[ ٣٢٢٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، أنَّ النبيَّ ( صلّى الله عليه وآله ) قضى في هوائر [١] النخل : أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر ، فيختلفون في حقوق ذلك ، فقضى فيها : أنَّ لكلِّ نخلة من اُولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها ( حين يعدها ) [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله [٣].

[ ٣٢٢٦٨ ] ٢ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : حريم النخلة طول سعفها.

ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) [١].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود [٢].


[٣] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب عقد البيع وشروطه.

[٤] تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٢٩٥ / ٤.

[١] هوائر ، الهار : الساقط. ( النهاية ٥ : ٢٨١ ) ، ( هامش المخطوط ).

[٢] كتب في هامش المصححة الاولى : ( حين بعدها ) يحتمله خط الاصل ، وهو الموجود في المصدر ، وفي التهذيب : حتى بُعدها.

[٣] التهذيب ٧ : ١٤٤ / ٦٤١.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٥٨ / ٢٠٢.

[١] قرب الإِسناد : ٢٦.

[٢] تقدم في الباب ٣٠ من أبواب أحكام العقود.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست