[ ٣٢٢٢٥ ] ٤ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، وصفوان عن عبد الله بن سنان
، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) المملوك يكون بين شركاء فباع
أحدهم نصيبه ، فقال أحدهم : أنا أحقّ به أله ذلك ؟ قال : نعم إذا كان
واحداً.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان
، عن ابن سنان مثله [١].
[ ٣٢٢٢٦ ] ٥ ـ وبإسناده
عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ،
عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ،
قال : الشفعة على عدد الرجال.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن
مسلم ، عن جعفر بن محمد ، وبإسناده عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) [١].
أقول : حمله الشيخ وغيره [٢] على التقيّة ، وقرينتها كون راويه من العامّة.
[ ٣٢٢٢٧ ] ٦ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه