responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 403

أقول : ويأتي الوجه في الحكم الأخير [٣].

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله [٤].

[ ٣٢٢٢٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، وصفوان عن عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه ، فقال أحدهم : أنا أحقّ به أله ذلك ؟ قال : نعم إذا كان واحداً.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان مثله [١].

[ ٣٢٢٢٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، قال : الشفعة على عدد الرجال.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، وبإسناده عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) [١].

أقول : حمله الشيخ وغيره [٢] على التقيّة ، وقرينتها كون راويه من العامّة.

[ ٣٢٢٢٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه


[٣] يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

[٤] التهذيب ٧ : ٧٠ / ٢٩٨.

٤ ـ التهذيب ٧ : ١٦٥ / ٧٣٤.

[١] التهذيب ٧ : ٦٧ / ذيل ٨٢٩. وعلق المصنف : وهذا في باب ابتياع الحيوان من كتاب المكاسب في التهذيب ( منه ).

٥ ـ التهذيب ٧ : ١٦٦ / ٧٣٦.

[١] الففيه ٣ : ٤٥ / ١٥٥ و ١٥٦.

[٢] راجع روضة المتقين ٦ : ١٩٨.

٦ ـ التهذيب ٧ : ١٦٥ / ٧٣٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست