اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 25 صفحة : 404
السلام ) ، قال :
ليس في الحيوان شفعة.
أقول : حمله الشيخ وغيره [١] على كون الشريك متعدّداً ، لما مر [٢].
[ ٣٢٢٢٨ ] ٧ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن
سنان ، أنّه سأله عن مملوك بين شركاء ، أراد أحدهم بيع نصيبه ؟ قال : يبيعه
، قلت : فإنّهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه ، فلمّا أقدم على
البيع قال له شريكه : أعطني ، قال : هو أحقّ به ، ثمَّ قال ( عليه السلام )
: لا شفعة في الحيوان ، إلاّ أن يكون الشريك فيه واحداً [١].
٨ ـ باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة ، والنهر ، والطريق ، والرحى ، والحمام.
[ ٣٢٢٢٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله
) : لا شفعة في سفينة ، ولا في نهر ، ولا في طريق.