responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 404

السلام ) ، قال : ليس في الحيوان شفعة.

أقول : حمله الشيخ وغيره [١] على كون الشريك متعدّداً ، لما مر [٢].

[ ٣٢٢٢٨ ] ٧ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، أنّه سأله عن مملوك بين شركاء ، أراد أحدهم بيع نصيبه ؟ قال : يبيعه ، قلت : فإنّهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه ، فلمّا أقدم على البيع قال له شريكه : أعطني ، قال : هو أحقّ به ، ثمَّ قال ( عليه السلام ) : لا شفعة في الحيوان ، إلاّ أن يكون الشريك فيه واحداً [١].

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك [٢].

٨ ـ باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة ، والنهر ، والطريق ، والرحى ، والحمام.

[ ٣٢٢٢٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا شفعة في سفينة ، ولا في نهر ، ولا في طريق.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله [١].


[١] راجع الفقيه ٣ : ٤٦ / ذيل ١٦٢.

[٢] مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.

٧ ـ الفقيه ٣ : ٤٦ / ١٦٣.

[١] في نسخة : رقبة واحدة ( هامش المخطوط ).

[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٢ / ١١.

[١] التهذيب ٧ : ١٦٦ / ٧٣٨ ، والاستبصار ٣ : ١١٨ / ٤٢٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست