اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 25 صفحة : 402
عن محمد بن عيسى بن
عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله (
عليه السلام ) ، قال : لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يقاسما ، فإذا
صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة.
[ ٣٢٢٢٣ ] ٢ ـ وبالإِسناد
عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته
عن الشفعة لمن هي ؟ وفي أيّ شيء هي ؟ ولمن تصلح ؟ وهل تكون في الحيوان شفعة
؟ وكيف هي ؟ فقال : الشفعة جائزة في كلِّ شيء من حيوان ، أو أرض ، أو متاع
، إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما ، فباع أحدهما نصيبه ، فشريكه أحقّ
به من غيره ، وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، والذي
قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله [٢].
[ ٣٢٢٢٤ ] ٣ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في المملوك [١]
: بين شركاء ، فيبيع أحدهم نصيبه ، فيقول صاحبه : أنا أحقّ به ، أله ذلك ؟
قال : نعم ، إذا كان واحداً ، قيل له : في الحيوان شفعة ؟ قال : لا.
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [٢].