[ ٣٢٢١٥ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن الكاهلي ، عن
منصور بن حازم ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : دار بين قوم
اقتسموها ، فأخذ كلُّ واحد منهم قطعة وبناها ، وتركوا بينهم ساحة فيها
ممرهم ، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم ، أله ذلك ؟ قال : نعم ، ولكن يسدّ
بابه ، ويفتح باباً الى الطريق ، أو ينزل من فوق البيت ، ويسدّ بابه ، فإن
أراد صاحب الطريق بيعه فإنّهم أحقّ به ، وإلا فهو طريقه يجيء حتّى يجلس على
ذلك الباب.
[ ٣٢٢١٦ ] ٣ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن الكاهلي نحوه ، إلاّ
أنّه قال : أو ينزل من فوق البيت ، فإن أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فهم
أحقّ به ، وإن أراد يجيء حتّى يقعد على الباب المسدود الذي باعه. لم يكن
لهم أن يمنعوه.
أقول : حمله الشيخ على التقية [١] لما يأتي من عدم ثبوت الشفعة مع تعدُّد الشركاء [٢]
، وجوّز حمله على وحدة الشريك ، ويكون الكلام مجازاً.
٥ ـ باب ثبوت الشفعة في الارضين ، والدور ،
والمساكن ،
والأمتعة ، وكل مبيع ، عدا ما استثني.
[ ٣٢٢١٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن