اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 25 صفحة : 381
ينسأ ، قال : لا بأس
إذا بعته حلالاً ، فهو أعلم ، يعني : العصير وينسىء ثمنه.
[ ٣٢١٧٩ ] ٣ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، ( عن مولى جرير بن يزيد ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ) [١]
فقلت له : إنّي أصنع الاشربة من العسل وغيره فإنّهم يكلّفوني [٢]
صنعتها ، فأصنعها لهم ، فقال : إصنعها وأدفعها إليهم ، وهي حلال من قبل أن تصير مسكراً.
٣٩ ـ باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي ، وحكم
ما لم
يعلم غليانه.
[ ٣٢١٨٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن مرازم ، قال : كان يعمل لأبي الحسن ( عليه السلام ) الفقّاع في
منزله ، قال ابن أبي عمير : ولم يعمل فقّاع يغلي.
[ ٣٢١٨١ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، قال : كتب عبيد [١]
الله بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) :
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٢٧
/ ٥٤٨.
[١] في المصدر : عن مولى حر
بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ...