اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 25 صفحة : 382
إن رأيت أن تفسّر لي
الفقّاع ، فإنّه قد اشتبه علينا ، أمكروه هو بعد غليانه ، أم قبله ؟ فكتب (
عليه السلام ) : لا تقرب الفقّاع إلاّ ما لم يضر آنيته ، أو كان جديداً ،
فأعاد الكتاب إليه ، كتبت أسأل عن الفقّاع ما لم يغلِ ، فأتاني أن أشربه ما
كان في إناء جديد ، أو غير ضارّ ، ولم أعرف حدّ الضراوة [٢] والجديد ، وسأل أن يفسّر ذلك له ، وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة [٣]
والزجاج والخشب ونحوه من الأواني ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يفعل الفقّاع
في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ، ثمَّ لا يعد [٤] منه بعد ثلاث عملات ، إلاّ في إناء جديد ، والخشب مثل ذلك.
[ ٣٢١٨٢ ] ٣ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين ،
عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن شرب الفقاع الذي
يعمل في السوق ويباع ولا أدري كيف عمل ، ولا متى عمل أيحلّ أن أشربه؟ قال :
لا اُحبّه.