responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 369

[ ٣٢١٤٥ ] ٤ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن الحجّال [١] ، عن ثعلبة ، عن حفص الأعور ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الدنّ يكون فيه الخمر ثم يجفّف ، يجعل فيه الخلّ ؟ قال : نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، قال الشيخ : المراد به : إذا جفّف بعد غسله ثلاث مرّات وجوباً ، أو سبع مرّات استحباباً حسب ما قدمناه [٢].

[ ٣٢١٤٦ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الشرب في الإِناء يشرب فيه الخمر قدحاً عيدان أو باطية ، قال : إذا غسله فلا بأس.

[ ٣٢١٤٧ ] ٦ ـ وبالإِسناد قال : وسألته عن دنّ الخمر ، يجعل فيه الخلّ أو الزيتون أو شبهه ؟ قال : إذا غسل فلا بأس.

ورواه عليِّ بن جعفر في كتابه [١] ، وكذا الذي قبله.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢].


٤ ـ الكافي ٦ : ٤٢٨ / ٢ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٥١ من أبواب النجاسات.

[١] في التهذيب : الحجاج.

[٢] التهذيب ٩ : ١١٧ / ٥٠٣.

٥ ـ قرب الاسناد : ١١٦ ، ومسائل علي بن جعفر : ١٥٤ / ٢١٢.

٦ ـ قرب الاسناد : ١١٦.

[١] مسائل علي بن جعفر : ١٥٥ / ٢١٦.

[٢] تقدم في الباب ٥١ من أبواب النجاسات ، وتقدم حكم ظروف الشراب في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست