اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 25 صفحة : 368
٣٠ ـ باب جواز استعمال أواني الخمر بعد غسلها.
[ ٣٢١٤٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن
عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله (
عليه السلام ) ، قال : سألته عن الدنّ يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون
فيه خلّ ، أو ماء ، أو كامخ ، أو زيتون ؟ قال : إذا غسل فلا بأس ، وعن
الإِبريق وغيره يكون فيه خمر ، أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غسل فلا
بأس ، وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال : تغسله ثلاث مرّات ، سئل
يجزيه أن يصبّ فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه حتّى يدلكه بيده ، ويغسله ثلاث
مرّات.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن
يحيى مثله [١].
[ ٣٢١٤٣ ] ٢ ـ وزاد
أنه سأله عن الإِناء يشرب فيه النبيذ ؟ فقال : تغسله سبع مرّات ، وكذلك الكلب.
[ ٣٢١٤٤ ] ٣ ـ وعنه
، عن ( أحمد بن محمد بن خالد ) [١]
رفعه ، عن حفص الأعور ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي
آخذ الركوة ، فيقال : انه إذا جعل فيها الخمر وغسلت ، ثمَّ جعل فيها البختج
كان أطيب له ، فنأخذ الركوة فنجعل فيها الخمر ، فنخضخضه ثمَّ نصبّه ،
فنجعل فيها البختج ، قال : لا بأس به.
الباب ٣٠
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٢٧
/ ١ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب النجاسات.