responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 368

٣٠ ـ باب جواز استعمال أواني الخمر بعد غسلها.

[ ٣٢١٤٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الدنّ يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خلّ ، أو ماء ، أو كامخ ، أو زيتون ؟ قال : إذا غسل فلا بأس ، وعن الإِبريق وغيره يكون فيه خمر ، أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غسل فلا بأس ، وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال : تغسله ثلاث مرّات ، سئل يجزيه أن يصبّ فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه حتّى يدلكه بيده ، ويغسله ثلاث مرّات.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله [١].

[ ٣٢١٤٣ ] ٢ ـ وزاد أنه سأله عن الإِناء يشرب فيه النبيذ ؟ فقال : تغسله سبع مرّات ، وكذلك الكلب.

[ ٣٢١٤٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن ( أحمد بن محمد بن خالد ) [١] رفعه ، عن حفص الأعور ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي آخذ الركوة ، فيقال : انه إذا جعل فيها الخمر وغسلت ، ثمَّ جعل فيها البختج كان أطيب له ، فنأخذ الركوة فنجعل فيها الخمر ، فنخضخضه ثمَّ نصبّه ، فنجعل فيها البختج ، قال : لا بأس به.


الباب ٣٠

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤٢٧ / ١ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب النجاسات.

[١] التهذيب ٩ : ١١٥ / ٥٠١.

٢ ـ التهذيب ٩ : ١١٦ / ٥٠٢.

٣ ـ الكافي ٦ : ٤٣٠ / ٥.

[١] في المصدر : أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 25  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست